منتديات المصطبة
تعريف الإيلاء وحكمه ومدته 10610

لَاننآ نعشق آلتميز و آلمميزين يشرفنآ آنضمآمك معنآ في منتديات المصطبة


وتذكر آن منتديات المصطبة تريدك مختلفآ .. تفكيرآ .. وثقآفةً .. وتذوقآ .. فآلجميع هنآ مختلفون ..


نحن ( نهذب ) آلمكآن ، حتى ( نرسم ) آلزمآن !!


لكي تستطيع آن تتحفنآ [ بمشآركآتك وموآضيعك ].. سجل معنا توآجدك و كن من آلمميزين

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المصطبة
تعريف الإيلاء وحكمه ومدته 10610

لَاننآ نعشق آلتميز و آلمميزين يشرفنآ آنضمآمك معنآ في منتديات المصطبة


وتذكر آن منتديات المصطبة تريدك مختلفآ .. تفكيرآ .. وثقآفةً .. وتذوقآ .. فآلجميع هنآ مختلفون ..


نحن ( نهذب ) آلمكآن ، حتى ( نرسم ) آلزمآن !!


لكي تستطيع آن تتحفنآ [ بمشآركآتك وموآضيعك ].. سجل معنا توآجدك و كن من آلمميزين
منتديات المصطبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
الباشاقمرزمان
الباشاقمرزمان
المراقب العام
رقم العضوية : 9
عدد الرسائل : 474
القوس ذكر الحصان
تاريخ التسجيل : 22/01/2008

كووووووووول تعريف الإيلاء وحكمه ومدته

الجمعة 05 مارس 2010, 23:41

باب الإيلاء

تعريف الإيلاء وحكمه

باب الإيلاء والظهار والكفارة
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات.
نعم المصنف -رحمه الله- ذكر الأبواب: باب الإيلاء، والظهار، والكفارة. وذكرها في عدة أخبار، وهي أبواب فيها مسائل كثيرة، والمصنف أجمل فيها وذكر ما تيسر، ويكون الكلام عليه بما تيسر كما ذكر المصنف رحمه الله.
الإيلاء معناه: الامتناع، وهو الامتناع عن وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، هذا هو معناه في الشرع، أو الحلف على الامتناع، أو يحلف ألا يطأ زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر، لقوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يعني: إما أن يفيء، وإما أن يطلق.
والإيلاء -كما تقدم- هو الحلف، وهو عند جمع من أهل العلم لا يجوز، لأنه نوع مضارة للزوجة، واختلف في إيلائه -عليه الصلاة والسلام-، وهل وقع منه الامتناع والحلف على الجماع، أو لم يقع، خاصة أنه كان منه بسبب ما وقع منهن -رضي الله عنهن-، على خلاف في أسبابه، وذكر المصنف -رحمه الله- حديث عائشة: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أنه -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة ورواه الترمذي وسنده ثقات، وهو حديث جيد لا بأس به، من رواية داود بن أبي هند وهو جيد الرواية، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائه.
وهذا المعنى ثبت عن عدة من الصحابة: من حديث ابن عباس، ومن حديث أنس، ومن حديث عمر -رضي الله عنه-: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أنه -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائه في حديث أنس: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أنه آلى من نسائه، آلى أن لا يدخل عليهن شهرا، فلما مضى تسع وعشرون، قيل: يا رسول الله، إنه لم يمض إلا تسع وعشرون، قال: الشهر تسع وعشرون. يعني: يكون تسعا وعشرون. في ذلك الوقت كان الشهر تسعا وعشرين ليلة، كذلك في حديث أم سلمة: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أنه آلى منهن، ثم نزل لتسع وعشرين -عليه الصلاة والسلام- ، لأنه اعتزل في علية، في غرفة مرتفعة، واختُلف هل كانت في المسجد، أو كانت قريبة من أبياته -عليه الصلاة والسلام-، كذلك في حديث ابن عباس أنه آلى من نسائه، حديث جابر في صحيح مسلم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أنه اعتزل نساءه -عليه الصلاة والسلام- وهذه أصلح رواية تدل على أنه اعتزلهن في الفراش، وإن كانت ليست نصا في الاعتزال.
واختلف في سبب إيلائه -عليه الصلاة والسلام- منهن، فقيل: إنه لأجل طلبهن النفقة. وقيل: لأجل أن حفصة ومن معها أفشت السر الذي أسره إليها، وأنه حرم الجارية أو حرم العسل، وقيل غير ذلك، وقال بعض أهل العلم: لعله لهذه الأمور كلها، كأنه تحمل منهن حتى وقع منهن هذا وهذا، وكثر منهن -رضي الله عنهن-، فغضب عليهن وآلى منهن، واعتزل الفراش منهن شهرا كاملا، عليه الصلاة والسلام.
أما الذي حرمه، فقيل: الذي حرمه هو العسل، وقيل: إنه الجارية مارية القبطية، قيل هذا وقيل هذا، اختلف في هذا في الروايات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] آلى من نسائه وحرم يعني: حرم على نفسه العسل، وقيل: الجارية، لأنه كان له جارية يطؤها، فقيل له في ذلك، وقيل: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنه وطئها -عليه الصلاة والسلام- في بيت حفصة، فاطلعت عليه فقال: إني حرمتها ولا تخبري أحدا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وقصة العسل قصة مشهورة في الصحيحين خلاف الروايات.
المقصود أن مجموع الروايات أنه وقع منه الامتناع من الدخول عليهن مدة شهر، وأن التحريم الذي حرمه هل هو العسل أو الجارية؟ فهو -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك لما حرم جعل الحرام حلالا، يعني الذي حرمه على نفسه رجع فيه وكفّر عن يمينه، وجعل في اليمين كفارة، فرجع -عليه الصلاة والسلام- وترك التحريم، يقول تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ يعني: أنه لا يحرم ما أحل الله عليه. ثم قال: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وجعلها يمينا، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري-: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وقد حلفت فجعلها يمينا، وهذا يبين أن تحريم الحلال يمين، إذا حرم الحلال على نفسه يمين، إلا إذا كان التحريم لزوجة كما تقدم، فإن أجراه مجرى اليمين فهو يمين -كما تقدم-، إن فعلت كذا فأنت علي حرام، إن دخلت هذا المنزل فأنت علي حرام، إن زرت كذا فزوجتي علي حرام... وهكذا، وإن أرسله كما تقدم، فإنه فيه كفارة الظهار، على هذا التفصيل، والرسول -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائه كما تقدم، بمعنى أنه حلف، وهذا هو الإيلاء، والإيلاء له شروطه كما سيأتي في الأخبار.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلهم يقفون المولي. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رواه الشافعي.

نعم حديث ابن عمر أنه إذا مضت أربعة أشهر على المولي يوقف، وُقف، يعني يوقف ويوقفه الوالي الحاكم حتى يُطلِّق، ولا يقع الطلاق حتى يوقف على ذلك ويمنع، فإن أبى الرجوع وإلا طلق عليه الحاكم، ولا يقع عليه الطلاق إلا أن يطلق، وهذا أيضا الخبر عن ابن عمر جاء عن جمع من الصحابة، ومن حديث سليمان بن يسار وهو حديث صحيح، من رواية سليمان بن يسار، رواه الشافعي بمسنده بإسناد صحيح: أن هؤلاء الصحابة كلهم يوقفون المولي.
وهذا هو الصحيح في مسألة المولي وأنه يوقف، لأن الإيلاء لا يحصل إذا امتنع أكثر من أربعة أشهر، لأن الله جعل الحد أربعة أشهر، فله حد أربعة أشهر، معنى أن يمتنع عن وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأقل، له ذلك، ولا يسمى موليا، ولا يؤمر بذلك إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ انتظار، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإذا فاء في هذه الأربعة أشهر فلا بأس، فإن كان امتنع شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر في هذه الحالة لا يؤمر بالرجوع، لأنها مدة تربص، وإن كان هذا فيه إضرار بالزوجة أو ناتج عن سوء عشرة، فله أحكامه الأخرى.
ولا يحسن للرجل أن يقع منه هذا الشيء، فله أربعة أشهر، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وجعلوا هذا أجلا له، فإذا زاد على أربعة أشهر، فإما أن يطلق وإما أن يفيء فيُنتظر، وهذه المسألة وقع خلاف بين أهل العلم فيها: فيما إذا آلى أكثر من أربعة أشهر، إذا كانت أربعة أشهر فأقل، فإنه لا يؤمر بالرجوع، لأن الهجر له، فإن كان أكثر من أربعة أشهر، ذهب الأحناف إلى أنها تطلق عليه، إذا مضت هذه الأربعة أشهر، وجعلوه أجلا للطلاق، جعلوا هذا أجلا للطلاق، والجمهور يقولون: لا، هو أجل للمولي، إن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فإما أن يطلق وإما أن يطلق عليه الحاكم.
فعندنا ثلاثة أمور:
إما أن يرجع عن الحلف، ويرجع عن الامتناع عن وطء زوجته، وإما إذا أبى الرجوع أن يطلق، فإن أبى الطلاق، فإن الحاكم يطلق عليه، وإن فسخ عليه فلا بأس، إذا فسخ عليه.
وهذا هو الصواب كما تقدم، وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم، وحكاه البخاري كما تقدم عن هؤلاء وجمع من الصحابة كلهم يوقفون المولي، ثم هذا كما تقدم ليس طلاقا على الصحيح، ليس طلاقا بل يؤمر بذلك، بالرجوع، والرجوع أيش يكون به؟ الرجوع يكون بترك ما امتنع عليه، فإذا حلف على وطئها فإنه يرجع إليها بالوطء، فإن لم يمكنه ذلك أو كان معذورا أو كان مشغولا بأمر من الأمور فإنه ينوي الرجوع بالنية مع القول، يقول: إذا تمكنت من الوطء فعلت ذلك، أو إذا فرغت من أمري فعلت ذلك، فلا بد من نيته مع القول، أما إذا لم يرجع بالقول فإنه يعتبر موليا، ففي هذه الحال يأمره الحاكم أن يطلق، فإن لم يطلق فإنه يطلق عليه أو يفسخ عليه كما تقدم.
نعم، حديث سليمان تقدم كله في معنى حديث ابن عمر، وهذا يدل على وجوب هذا الأمر، وأنه للحاكم، وأنه إذا رفع الأمر للحاكم فإنه يجب ذلك، حديث سليمان بن يسار حديث صحيح أو أثر صحيح من رواية سليمان بن يسار، وأنه أدرك جمعا من الصحابة، وهو رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، وهذا إسناد على شرطهما، على شرط الشيخين، وهو إسناد صحيح، وأنهم كلهم يوقفون المولي ويأمرونه بالرجوع، ثم الإيلاء هل هو محرم؟ الذي يظهر أنه إذا حلف هذه المدة أنه لا يجوز ذلك، لأنه ضرر، إذا جاوز أربعة أشهر، له أربعة أشهر فأقل، أما إذا جاوز فإنه إضرار وهذا أخذ منه أهل العلم أنه هذا هو الحد المقدر في معاشرة الرجل زوجته وفي وطئها في الفراش، وأنه بهذا القدر، وأنه إذا زاد على هذا القدر فلها حق المطالبة، على تفصيل مذكور لأهل العلم في هذا الباب.
ثم أيضا المولي إذا وقف، إذا وقف المولي فإنه يلزمه كفارة إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر، فلو أنه حلف على ترك الوطء مدة سنة نقول: هذا لا يجوز لأن فيه ضررا، ننتظر حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا تمت أربعة أشهر يوقف، يقال له: ارجع إلى أهلك، وعليك أن تحل اليمين، فإن رجع كما تقدم فالحمد لله فلا بأس، بل هو الواجب عليه، ثم عليه كفارة يمين على الصحيح، لأنه حلف على هذه اليمين، ومن حلف على يمين فإنه عليه أن يرجع، قال عليه الصلاة والسلام: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك عند أبي داود بسند صحيح: "فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير" يعني: أمره أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، فلا بد من تكفير كما هو قول جمهور أهل العلم.


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء أخرجه البيهقي.
نعم، وهذا الأثر عند البيهقي، وذكر الهيثمي وقال: إن رجاله رجال الصحيح في مجمع الزوائد، وفيه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية كانوا يؤلون السنة والسنتين، فنهى الله عن ذلك ووقّته، وجعله أربعة أشهر فأقل كما تقدم، وكانوا يجعلونه، ولهم في الجاهلية أمور في الظهار وفي الإيلاء ويجعلون لها أحكاما، فأبطل الله هذه الأحكام ونسخها وأقر وشرع ما فيه صلاح للزوجين في مثل هذه المسائل، وجعله مدة أربعة أشهر فأقل كما تقدم، ولهذا قال ابن عباس: فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، لا يعتبر امتناعا، لأنه جعل هذه المدة له، فلا يكون إيلاء إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر.
----------------------------------
المصدر:
شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام(الجزء الخامس)* شرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل * باب الإيلاء.


انتهي ودمتم


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى