- nadiaنائب العمدة
- رقم العضوية : 303
عدد الرسائل : 1476
تاريخ التسجيل : 05/09/2009
شروط الصلاة
الأربعاء 26 مايو 2010, 17:36
شروط الصلاة
دخول الوقت :
ويكفي في ذلك غلبة الظن فمن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت قد دخل أبيحت له الصلاةوأوقات الصلاة تحدد بعلامات شمسية معروفة على النحو التالي :*وقت الظهر : يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ويستحب الإبراد بها وهو تأخير ها عن أول وقتها عند اشتداد الحر .*وقت العصر : يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله ويمتد إلى غروب الشمس ، وأفضل وقت العصرأوله ، وينتهى وقت الفضيلة باصفرار الشمس ويكره تأخيرها إلى ما بعد ذلك .*وقت المغرب : يبدأ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى وقت غياب الشفق ، وأفضل وقت المغرب أوله ، والشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق من الغروب وتستمر إلى قرب العتمة .*وقت العشاء : يبدأ وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول أو نصفه ، وأفضل وقت العشاء آخره .*وقت الفجر : يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس ، والفجر الصادق هو الفجرالثاني وهو البياض الأصلي للصبح المستطيل في السماء لا البياض العارض الذي يكون قبله ، وأفضل وقت الفجر أوله .والدليل على ما سبق من الأوقات ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :{ وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ، ووقت العصر مالم تصفر الشمس ، ووقت المغرب مالم يغب الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ومالم تطلع الشمس } رواه مسلم
الطهارة من الحدثين :
والحدثين هما : الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل لرفعه كالجنابة والحيض ، والحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء لرفعه كالبول ونحوه .
ويشترط للمصلي أن يكون خاليا من الحدثين كليهما
طهارة البدن والثوب والمكان :
من النجاسات الحسية
وهذا الأمر معلق بالقدرة ، فلو عجز عن إزالة النجاسة صلى معها ولا إعادة عليه
ستر العورة :
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ، فيجب عليها تغطية سائر جسدها من شعرها وحتى ظهور قدميها .
** مسائل :
* يجوز من الثياب كل ما يستر العورة ، أما إذا كان اللباس ساترا ولكنه ضيقا بحيث يصف العورة فهو مكروه ، وإن كان شفافا خفيفا يبين لون الجلد من خلفه فهو محرم لا تجوز الصلاة فيه .
* يستحب لبس أجمل الثياب وأكملها عند الصلاة . قال تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
* نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء ، وحمل هذا النهي على الكراهة عند جمهور الفقهاء وحمله الإمام أحمد على التحريم مع صحة الصلاة .
* لم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ، ولكن ذلك كان في عرف السلف الصالح من الهيئات الحسنة التي يتزين بها المسلم في صلاته ، وكانوا يعتبرون حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات من الهيئات المذمومة وربما عدوها خارمة للمروءة
استقبال القبلة :
وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل الكعبة ( البيت الحرام ) عند الصلاة .... ويختلف الامرفي استقبال القبلة بحسب الحال والقدرة على النحو التالي : ـــ
* المشاهد المعاين للقبلة ( الكعبة المشرفة ) يجب عليه أن يستقبل عينها ولا يكفي مجرد الاتجاه إلى جهتها .
* الذي لا يستطيع مشاهدتها فعليه أن يستقبل جهتها لأن هذا هو المقدور عليه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
* من خفيت عليه القبلة وأدلتها لغيم أو ظلمة فعليه أن يسأل من يدله عليها من أهل المعرفة بذلك المكان .
* من خفيت عليه القبلة وأدلتها ولم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
* من تبين له أنه أخطأ في اجتهاده أثناء صلاته وجب عليه أن يستدير ويتجه إلى الوجهة الصحيحة ويكمل ولا إعادة عليه ، وهذا بخلاف الذي لم يجتهد وإنما صلى لغير القبلة ناسيا أو غير متحقق منها ، وهو من أهل البلد ويعلم أو يستطيع أن يعلم قبلتهم فيلزمه إعادة الصلاة لتفريطه .
* لا يشترط استقبال القبلة للمسافر الذي يصلي النافلة على راحلته بل يصلي حيثما توجهت به ، وكذلك المكره أو الخائف على نفسه أو ماله يصلي حسب حاله ولو إلى غير القبلة إذاعجز عن استقبالها ، وكذلك في حالة الحرب .... وصفة ذلك في كل ماسبق أنه يصلي بحسب حاله إلى غير القبلة وإن كان بعض العلماء يستحب أن يتجه إلى القبلة أول صلاته فيكبر ثم حيثما توجه بعد ذلك فلا حرج عليه ، وتكون أفعاله بقدر الاستطاعة إن استطاع القيام والركوع والسجود أداها كما هي وإن لم يستطع أومأ إيماءا بحيث يجعل سجوده أخفض من ركوعه .
دخول الوقت :
ويكفي في ذلك غلبة الظن فمن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت قد دخل أبيحت له الصلاةوأوقات الصلاة تحدد بعلامات شمسية معروفة على النحو التالي :*وقت الظهر : يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ويستحب الإبراد بها وهو تأخير ها عن أول وقتها عند اشتداد الحر .*وقت العصر : يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله ويمتد إلى غروب الشمس ، وأفضل وقت العصرأوله ، وينتهى وقت الفضيلة باصفرار الشمس ويكره تأخيرها إلى ما بعد ذلك .*وقت المغرب : يبدأ وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى وقت غياب الشفق ، وأفضل وقت المغرب أوله ، والشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق من الغروب وتستمر إلى قرب العتمة .*وقت العشاء : يبدأ وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول أو نصفه ، وأفضل وقت العشاء آخره .*وقت الفجر : يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس ، والفجر الصادق هو الفجرالثاني وهو البياض الأصلي للصبح المستطيل في السماء لا البياض العارض الذي يكون قبله ، وأفضل وقت الفجر أوله .والدليل على ما سبق من الأوقات ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :{ وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ، ووقت العصر مالم تصفر الشمس ، ووقت المغرب مالم يغب الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ومالم تطلع الشمس } رواه مسلم
الطهارة من الحدثين :
والحدثين هما : الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل لرفعه كالجنابة والحيض ، والحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء لرفعه كالبول ونحوه .
ويشترط للمصلي أن يكون خاليا من الحدثين كليهما
طهارة البدن والثوب والمكان :
من النجاسات الحسية
وهذا الأمر معلق بالقدرة ، فلو عجز عن إزالة النجاسة صلى معها ولا إعادة عليه
ستر العورة :
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ، فيجب عليها تغطية سائر جسدها من شعرها وحتى ظهور قدميها .
** مسائل :
* يجوز من الثياب كل ما يستر العورة ، أما إذا كان اللباس ساترا ولكنه ضيقا بحيث يصف العورة فهو مكروه ، وإن كان شفافا خفيفا يبين لون الجلد من خلفه فهو محرم لا تجوز الصلاة فيه .
* يستحب لبس أجمل الثياب وأكملها عند الصلاة . قال تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
* نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء ، وحمل هذا النهي على الكراهة عند جمهور الفقهاء وحمله الإمام أحمد على التحريم مع صحة الصلاة .
* لم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ، ولكن ذلك كان في عرف السلف الصالح من الهيئات الحسنة التي يتزين بها المسلم في صلاته ، وكانوا يعتبرون حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات من الهيئات المذمومة وربما عدوها خارمة للمروءة
استقبال القبلة :
وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل الكعبة ( البيت الحرام ) عند الصلاة .... ويختلف الامرفي استقبال القبلة بحسب الحال والقدرة على النحو التالي : ـــ
* المشاهد المعاين للقبلة ( الكعبة المشرفة ) يجب عليه أن يستقبل عينها ولا يكفي مجرد الاتجاه إلى جهتها .
* الذي لا يستطيع مشاهدتها فعليه أن يستقبل جهتها لأن هذا هو المقدور عليه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
* من خفيت عليه القبلة وأدلتها لغيم أو ظلمة فعليه أن يسأل من يدله عليها من أهل المعرفة بذلك المكان .
* من خفيت عليه القبلة وأدلتها ولم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
* من تبين له أنه أخطأ في اجتهاده أثناء صلاته وجب عليه أن يستدير ويتجه إلى الوجهة الصحيحة ويكمل ولا إعادة عليه ، وهذا بخلاف الذي لم يجتهد وإنما صلى لغير القبلة ناسيا أو غير متحقق منها ، وهو من أهل البلد ويعلم أو يستطيع أن يعلم قبلتهم فيلزمه إعادة الصلاة لتفريطه .
* لا يشترط استقبال القبلة للمسافر الذي يصلي النافلة على راحلته بل يصلي حيثما توجهت به ، وكذلك المكره أو الخائف على نفسه أو ماله يصلي حسب حاله ولو إلى غير القبلة إذاعجز عن استقبالها ، وكذلك في حالة الحرب .... وصفة ذلك في كل ماسبق أنه يصلي بحسب حاله إلى غير القبلة وإن كان بعض العلماء يستحب أن يتجه إلى القبلة أول صلاته فيكبر ثم حيثما توجه بعد ذلك فلا حرج عليه ، وتكون أفعاله بقدر الاستطاعة إن استطاع القيام والركوع والسجود أداها كما هي وإن لم يستطع أومأ إيماءا بحيث يجعل سجوده أخفض من ركوعه .
- nadiaنائب العمدة
- رقم العضوية : 303
عدد الرسائل : 1476
تاريخ التسجيل : 05/09/2009
رد: شروط الصلاة
الأربعاء 26 مايو 2010, 17:45
اركان الصلاة
النية :
وهي عمل قلبي محض ، وحقيقتها : الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله وامتثال حكمه ، ومعناها عقد نية القلب على كون هذا الفعل هو صلاة كذا
ولا يصح التلفظ بها لأن محلها القلب ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في النية أي لفظ وإنما ذلك من الأمور المحدثات
تكبيرة الإحرام :
وهو قول المصلي عند افتتاح الصلاة {الله أكبر}
ولا يجوز التكبير بأي لفظ سوى "الله أكبر" عند جمهور العلماء ، وهي فرض على الإمام ويستحب له أن يرفع بها صوته ليسمع من خلفه فإذا لم يتمكن من رفع صوته فيجهر بها بعض المأمومين ليسمع باقي الصفوف ، كما فعل أبو بكر عندما كان يردد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي فرض على المأمومين كذلك أن يقولوا بعد سماع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام
القيام :
وهو فرض في صلاة الفريضة للقادر على القيام .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في الفرض والتطوع وربما صلى أحيانا جالسا في قيام الليل ،فلما مرض مرض موته صلى جالسا وأمر الصحابة أن يصلوا خلفه جلوسا ، وقال {إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون} رواه مسلم .
ومن عجز عن القيام في الفرض صلى حسب قدرته وله أجره كاملا غير منقوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذامرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم } رواه البخاري .
قراءة الفاتحة :
وذلك في كل ركعة من ركعات الفروض والنفل .
وفضلها عظيم ،فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني ) رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
وأقل ما يجزيء في قراءة الفاتحة : أن يقرأها قراءة يسمعها نفسه ولو شيئا يسيرا ، فإن ما دون ذلك ليس بقراءة .
ـ ولا تجزيء قراءتها بغير اللغة العربية ، فإن لم يستطع لزمه التعلم فإن لم يكن يحسن قراءتها مع ذلك وكان يحسن غيرها من القرآن فليقرأمنه بمقدارها .
ـ وإن كان لا يستطيع التعلم لعجمة في لسانه أو سوء في حفظه أو عاهة تعرض له ، كان أولى شيء يقرؤه هو التسبيح والتحميد والتهليل . والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ( فإن كان معك قرآن فاقرأبه ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ) رواه أبو داود والترمذي .
الركوع :
وهو مجمع على فرضيته .
ويتحقق الركوع بالانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولا بد من الطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) ، وقوله ( لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ) رواه الخمسة .
الرفع من الركوع والاعتدال قائما :
قال أبو حميد يحكي صفة صلاة النبي صلى لله عليه وسلم : ( وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه ) رواه البخاري ومسلم .
ويجب الاطمئنان فيه لقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) رواه البخاري .
السجود مع الطمأنينة فيه :
سجدتين في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل .
ويجب على المصلي أن يسجد على أعضاء السجود السبعة كما جاءت في حديث المصطفى ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ) رواه مسلم . والوجه يشمل الجبهة والأنف ، ولا يجزئه حتى يسجد عليهما معا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لا يمس أنفه من الأرض ما يمس الجبين ) قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي .
الجلوس بين السجدتين :
وصفة ذلك أن يجلس مفترشا وهوأن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب اليمنى جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة .فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . رواه مسلم
ويضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى ، واليسرى على اليسرى ويبسط أصابعه بحيث تنتهي إلى ركبتيه .
التشهد الأخير والقعود له:
يجب على المصلي أن يقعد القعود الأخير قبل نهاية صلاته ليقرأفيها التشهد .
وأصح صيغ التشهد ماجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا جلس أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) رواه البخاري و مسلم .
وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( التحيات المباركات ، الصلواتا الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) رواه مسلم .
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) رواه البخاري و مسلم .
وهناك صيغ أخرى مختلفة وكيفيات أخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
التسليم :
وهو أن يقول عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره مثل ذلك .
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر . رواه أبو داود والنسائي والترمذي .
وهناك عدة صيغ للتسليم :
* (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه / (السلام عليكم ورحمة الله) عن يساره
** (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) عن يمينه / (السلام عليكم ورحمة الله) عن يساره
*** (السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه) / (السلام عليكم) عن يساره
**** (السلام عليكم) تسليمة واحدة فقط تلقاء وجهه يميل إلى اليمين قليلا .
جزاكم الله وايانا ولا يحرمنا اجر من عمل بها
النية :
وهي عمل قلبي محض ، وحقيقتها : الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله وامتثال حكمه ، ومعناها عقد نية القلب على كون هذا الفعل هو صلاة كذا
ولا يصح التلفظ بها لأن محلها القلب ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في النية أي لفظ وإنما ذلك من الأمور المحدثات
تكبيرة الإحرام :
وهو قول المصلي عند افتتاح الصلاة {الله أكبر}
ولا يجوز التكبير بأي لفظ سوى "الله أكبر" عند جمهور العلماء ، وهي فرض على الإمام ويستحب له أن يرفع بها صوته ليسمع من خلفه فإذا لم يتمكن من رفع صوته فيجهر بها بعض المأمومين ليسمع باقي الصفوف ، كما فعل أبو بكر عندما كان يردد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي فرض على المأمومين كذلك أن يقولوا بعد سماع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام
القيام :
وهو فرض في صلاة الفريضة للقادر على القيام .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في الفرض والتطوع وربما صلى أحيانا جالسا في قيام الليل ،فلما مرض مرض موته صلى جالسا وأمر الصحابة أن يصلوا خلفه جلوسا ، وقال {إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون} رواه مسلم .
ومن عجز عن القيام في الفرض صلى حسب قدرته وله أجره كاملا غير منقوص لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذامرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم } رواه البخاري .
قراءة الفاتحة :
وذلك في كل ركعة من ركعات الفروض والنفل .
وفضلها عظيم ،فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني ) رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
وأقل ما يجزيء في قراءة الفاتحة : أن يقرأها قراءة يسمعها نفسه ولو شيئا يسيرا ، فإن ما دون ذلك ليس بقراءة .
ـ ولا تجزيء قراءتها بغير اللغة العربية ، فإن لم يستطع لزمه التعلم فإن لم يكن يحسن قراءتها مع ذلك وكان يحسن غيرها من القرآن فليقرأمنه بمقدارها .
ـ وإن كان لا يستطيع التعلم لعجمة في لسانه أو سوء في حفظه أو عاهة تعرض له ، كان أولى شيء يقرؤه هو التسبيح والتحميد والتهليل . والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ( فإن كان معك قرآن فاقرأبه ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ) رواه أبو داود والترمذي .
الركوع :
وهو مجمع على فرضيته .
ويتحقق الركوع بالانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولا بد من الطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ) ، وقوله ( لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ) رواه الخمسة .
الرفع من الركوع والاعتدال قائما :
قال أبو حميد يحكي صفة صلاة النبي صلى لله عليه وسلم : ( وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه ) رواه البخاري ومسلم .
ويجب الاطمئنان فيه لقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) رواه البخاري .
السجود مع الطمأنينة فيه :
سجدتين في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل .
ويجب على المصلي أن يسجد على أعضاء السجود السبعة كما جاءت في حديث المصطفى ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ) رواه مسلم . والوجه يشمل الجبهة والأنف ، ولا يجزئه حتى يسجد عليهما معا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لا يمس أنفه من الأرض ما يمس الجبين ) قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي .
الجلوس بين السجدتين :
وصفة ذلك أن يجلس مفترشا وهوأن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب اليمنى جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة .فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . رواه مسلم
ويضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى ، واليسرى على اليسرى ويبسط أصابعه بحيث تنتهي إلى ركبتيه .
التشهد الأخير والقعود له:
يجب على المصلي أن يقعد القعود الأخير قبل نهاية صلاته ليقرأفيها التشهد .
وأصح صيغ التشهد ماجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا جلس أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) رواه البخاري و مسلم .
وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( التحيات المباركات ، الصلواتا الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) رواه مسلم .
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) رواه البخاري و مسلم .
وهناك صيغ أخرى مختلفة وكيفيات أخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
التسليم :
وهو أن يقول عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره مثل ذلك .
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر . رواه أبو داود والنسائي والترمذي .
وهناك عدة صيغ للتسليم :
* (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه / (السلام عليكم ورحمة الله) عن يساره
** (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) عن يمينه / (السلام عليكم ورحمة الله) عن يساره
*** (السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه) / (السلام عليكم) عن يساره
**** (السلام عليكم) تسليمة واحدة فقط تلقاء وجهه يميل إلى اليمين قليلا .
جزاكم الله وايانا ولا يحرمنا اجر من عمل بها
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى