- medoمشرف
- رقم العضوية : 4
عدد الرسائل : 303
تاريخ التسجيل : 20/01/2008
متى تبدأ عدة المرأة عند وفاة زوجها ؟
الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 17:59
1 - متى تبدأ عدة المرأة عند وفاة زوجها ؟
2 - وإذا كانت في منطقه بعيده وتوفى زوجها ودفن ولا عندها أحد من أبناء وغيرهـ هل تستطيع الذهاب إلى منطقة أهلها؟
3 – ما الواجب عليها في الاغتسال والملبس والتمشيط وهل هناكـ لون معين تلبسه وقت العدة ؟
وجزاكـ الله كل خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
و
وسدد الله خُطاك .
وأحبك الله الذي أحببتني فيه .
1 – تبدأ عِدّة الْمُتوفَّـى عنها زوجها من حين وفاته ، فإن لم تعلم إلاَّ بعد ذلك فإنها تعتد من بقية الْمُدَّة ، وليس عليها إعادة لِمّا مضى مِن عِدّة .
وَمَن عَلِمَتْ أثْنَاء العِدَّة – أي بَعد وَفَاة زَوْجها بِمُدَّة – فإنها تَعْتَدّ مِن حِين بَلَغَها الْخَبَر .
قال القرطبي : لأنَّ الله تَعَالى عَلَّق العِدَّة بِالوَفَاة أو الطَّلاق . اهـ .
قَالَ الإمام مَالِك : لا إحْدَادَ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهَا إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا .
وقال الإمام الشافعي : ولو تَرَكَت امْرَأة الإحْدَاد في عِدَّتِها حتى تَنْقَضِي أوْ في بَعْضِها كَانت مُسِيئَة ، ولَم يَكُن عليها أن تَسْتَأنِف إحْدَادًا ؛ لأنَّ مَوْضِع الإحْدَاد في العِدَّة فإذا مَضَتْ أو مَضَى بَعْضُها لَم تُعِد لِمَا مَضَى ... فإن لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها لَم يَكُن عليها عِدَّة ، وكذلك لَو لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى يَمْضِي بَعْض عِدَّتِها أكْمَلَتْ مَا بَقِي مِن عِدَّتِها حَادَّة .
وقال ابن حزم : فإن أغْفَلَتِ الْمُعْتَدَّة الإحْدَاد حتى تَنْقَضِي العِدَّة مِن جَهْل فَلا حَرَج وإنْ كَان عَمْدًا فَهي عَاصِيَة لله عزّ وَجَلّ ، ولا تُعِيد ذَلك ؛ لأنَّ وَقْت الإحْدَاد قَد مَضَى، ولا يَجُوز عَمَل شَيء في غَير مَوْضِعِه وفي غَيْر وَقْتِه .
2 – يجوز لِلمعتدَّة أن تنتقل مِن بلدها إلى بلد آخر إذا كانت تخاف على نفسها ، أو لم يكن لها مَنْزل يؤويها ، وكذلك لو كانت مسافرة وتُوفِّي زوجها ، فإن لها أن ترجع إلى بلدها .
3 – ليس للإحداد لون مُعيَّن ، وإنما تجتنب الزينة في الملبس ، وتجتنِب الطِّيب ، سواء في الثياب أو في البَدَن ، لِقَوله عليه الصلاة والسلام : ولا تَمَسّ طِيبًا . رواه البخاري ومسلم .
وتجتنب الكحل والأصباغ ، لِقَولِه صلى الله عليه وسلم : لا تَحِدّ امْرَأة على مَيِّت فَوْق ثَلاث إلاَّ عَلى زَوْج أربعة أشْهُر وعَشْرا ، ولا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْب عَصْب ، ولا تَكْتَحِل ، ولا تَمَسّ طِيبًا إلاَّ إذا طَهُرَت نُبْذَة مِن قِسْط أوْ أظْفَار . رواه البخاري ومسلم .
والعصب قال عنه النووي : وهو بُرُود اليَمَن يُعْصَب غَزْلُها ، ثم يُصْبَغ مَعْصُوبًا ، ثم تُنْسَج . اهـ .
قال الإمام مَالِك : وَلا تَمْتَشِطُ بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ وَلا الْكَتَمِ ، وَلا شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا . اهـ .
قال ابن قدامة عن الْمُحِدّ : وَلا تُمْنَعُ مِنْ التَّنْظِيفِ بِتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ الْمَنْدُوبِ إلَى حَلْقِهِ ، وَلا مِنْ الاغْتِسَالِ بِالسِّدْرِ ، وَالامْتِشَاطِ بِهِ ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ لا لِلطِّيبِ . اهـ .
وفي حُكْم هذا اسْتِعمْال الْمُنَظِّفَات الْحَدِيثَة ؛ لأنه لا يُقْصَد بِها الطِّيب ؛ فيَجُوز اسْتِعْمَال الصَّابُون ومَا في َمَعْنَاه للتَّنْظِيف .
فإنَّ الْمُحِدّ " لا تُمْنَع مِن أخْذ ظُفْر ونحوه ، ولا مِن تُنْظِيف وغسل " . كما قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات .
ولا تُمْنَع الْمَرْأة الْمُحِدّ مِن تَكْلِيم مَن تَحْتَاج إلى تَكْليِمه مِن الرِّجَال الأجَانِب ، إذا كَان ذلك لِحَاجَة .
كَمَا لا تُمْنَع مِن الْخُرُج إلى فِنَاء مَنْزِلِها ، فلا يَجِب عليها أن تَحْتَجِب عن الشَّمْس والضِّيَاء .
و " مَا عَدا زِينَة جَسَدِها مِن زِينَة مَنْزِلها وزِينَة فُرُشِها ؛ فلا تُمْنَع مِنه ... ولا يَحرُم عليها أن تَنَام على فِراش ، أو تَضَع رأسَها على وِسَادة ، ولا تُمْنَع مِن أكْل اللحم والْحَلْواء ، وسائر المآكِل الْمُشْتَهاة " . كما في كِتاب العِدد من الحاوي للماوردي .
وللمرأة في حال الإحداد أن تغتسل وتمتشط ، إلا أنها تتجنّب الزينة .
ولا تخرج في النهار إلا لِحاجة ، ولا تخرج في الليل إلا لضرورة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى